الفتوى : 12 - هل يجوز النكاح ببنت ليس لها أب شرعي وزواج امرأة زني بها ؟ .    
    - الفتاوى / ٠03المعاملات
- /
- ٠04الخطبة والنكاح
                                                                                                                                 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
                                 
             سؤال:
 فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 1 ـ هل يجوز النكاح ببنت ليست لها أب شرعي ؟
 2 ـ هل يجوز الزواج بامرأة زني بها والد الرجل ( الزوج أو العريس ) ؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
 الأول: يجوز على أن يكون القاضي وليا لها.
 الثاني: يجوز على الراجح إن تابت من الزنا.
الدكتور محمد راتب النابلسي





 
                                                                                
                                                                            